الحر العاملي

335

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان مثله . 2 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن زرارة ، قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء . 1265 - 3 - ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء . 47 - باب كراهة الاستعانة في الوضوء 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشا ، قال : دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال : توجر أنت وأوزر أنا فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا ، وقال الله تبارك وتعالى : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 104 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 15 ( حد الوضوء ) الباب 47 فيه 4 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 21 - النوادر يب ج 1 ص 104 ( صفة الوضوء ) فيه : ( عن خ ) عبد الله بن ( عن خ ) إبراهيم الأحمر . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 14 - المقنع ص 2 - العلل ص 103 - يب ج 1 ص 101 آداب الاحداث .